سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
125
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : سواء ادّى نصف ما عليه فصاعدا : ضمير فاعلى در [ ادّى ] به عبد مكاتب راجع است چنانچه ضمير مجرورى در [ عليه ] نيز چنين مىباشد قوله : به من انعتق منه اقل ممّا انعتق من الجانى : ضمير در [ منه ] به من انعتق راجع است . قوله : كما لا يقتل بالقن : ضمير نائب فاعلى در [ لا يقتل ] بمكاتب راجع است . قوله : به من تحرّر منه مثله : ضمير در [ منه ] به من موصوله راجع بوده و ضمير در [ به ] به مكاتب راجعست . متن : حكم مرد حرى كه دو حر يا بيشتر را بقتل رسانده و لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم أي لأوليائهم إلا قتله لقوله صلى اللَّه عليه و آله : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه و لا فرق بين قتله لهم جميعا و مرتبا . و لو عفى بعضهم فللباقي القصاص و هل لبعضهم المطالبة بالدية ، و لبعض القصاص ؟ وجهان . من ظاهر الخبر و تعدد المستحق ، و كذا في جواز قتله بواحد إما الأول ، أو بالقرعة ، أو تخييرا و أخذ الدية من ماله للباقين . نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه ، و كان للباقين الدية ، لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها حيث يفوت و سيأتي . و ظاهر العبارة مع ذلك كله لتخصيصه حقهم بقتله . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يك مرد حرّ و آزادى دو حرّ يا بيشتر را بقتل برساند ايشان فقط مىتوانند وى را بكشند .